وقفيز حنطة بقفيز منها وزيادة عليه، ومكوك شعير بمكوك منه وزيادة. وكذلك حكم جميع المكيلات والموزونات. وإذا اختلف الجنسان، فلا بأس بالتفاضل فيهما نقدا ونسيئة، إلا الدراهم والدنانير والحنطة والشعير، فإنه لا يجوز بيع دينار بدراهم نسيئة، ويجوز ذلك نقدا بأي سعر كان.
وكذلك الحكم في الحنطة والشعير، فإنه لا يجوز التفاضل فيهما لا نقدا ولا نسيئة، لأنهما كالجنس الواحد. ولا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب بقفيزين من الحنطة والشعير أو غيرهما من الحبوب يدا. ويكره ذلك نسيئة.
وأما ما لا يكال ولا يوزن، فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة، مثل ثوب بثوبين ودابة بدابتين ودار بدارين وعبد بعبدين، وما أشبه ذلك مما لا يدخل تحت الكيل والوزن. والأحوط في ذلك أن يقوم ما يبتاعه بالدراهم أو الدنانير أو غيرهما من السلع ويقوم ما يبيعه بمثل ذلك. وإن لم يفعل، لم يكن به بأس.
وما يكال ويوزن، فبيع المثل بالمثل جائز حسب ما قدمناه يدا: ولا يجوز ذلك نسيئة.
ولا بأس ببيع الأمتعة والعقارات والحبوب وغير ذلك بالدراهم والدنانير نقدا ونسيئة. ولا يجوز بيع الغنم باللحم ولا وزنا ولا جزافا. ولا يجوز أيضا بيع الرطب بالتمر مثلا