كانوا من أهل العدالة. ولا بأس بشهادة الأعمى إذا أثبت ولم تكن شهادته فيما يحتاج فيه إلى الرؤية. وإن كانت شهادته في حال صحته، ثم عمي، جاز قبول شهادته فيما يعتبر الرؤية فيه.
ولا بأس بشهادة الأصم. غير أنه يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بثانيه.
ومن أشهد أجيرا له على شهادة، ثم فارقه، جازت شهادته له.
وتجوز شهادته عليه، وإن لم يفارقه. ولا بأس بشهادة الضيف إذا كان من أهلها.
ولا يجوز شهادة من خالف الحق من أهل البدع والاعتقادات الباطلة، وإن كانوا على ظاهر الإسلام والستر والعفاف.
وإقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام، سواء كان مليا أو كافرا، أو مطيعا كان أو عاصيا، وعلى كل حال. إلا أن يكون عبدا، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه، لأن إقراره على نفسه إقرار على الغير، لأنه لا يملك من نفسه شيئا.
والفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه، ثم أقام الشهادة وهو عدل، قبلت شهادته. وتقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه فسق. ولا بأس بشهادة المراهن في الخف والحافر والريش، وما عدا ذلك فهو قمار.