معتقدا بأنه الواجب في الشرع، وفي النصوص السابقة للعلماء تصريح على ذلك.
قال ابن حجر العسقلاني: والمراد بالبدعة، ما أحدث وليس له أصل في الشرع، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة.
قال ابن رجب الحنبلي: البدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة (1).
وقال العلامة المجلسي: البدعة في الشرع: ما حدث بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يرد فيه نص على الخصوص ولا يكون داخلا في بعض العمومات أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموما (2).
وعلى ضوء ذلك تنحل هناك عويصة المصاديق التي ربما تعد من البدعة لأجل عدم ورود نص خاص فيه ولكن تشمله العمومات بصورة كلية، فهذا لا يكون بدعة.
وذلك لأنه لو كان هناك نص خاص لأخرجه عن البدعة وهذا واضح جدا، أما إن لم يكن هناك نص خاص ولكن العمومات تشمله بعمومها، فهذا ما نوضحه بالمثال التالي: إن الدفع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده عن الأعداء أصل ثابت في القرآن الكريم، قال سبحانه: * (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) * (الأنفال - 60) فإن قوله: * (من قوة) * مفهوم كلي يشمل عامة كيفية الدفاع ونوع السلاح وشكل الخدمة العسكرية المتبعة كل عصر ومصر، فالجميع برمته هو تطبيق لهذا المبدأ، وتجسيد لهذا الأصل، فالتسلح بالغواصات والأساطيل البحرية والطائرات المقاتلة