14 - وقال المحقق الآشتياني (ت - 1322 ه): البدعة: إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين ولكن يفعله بأنه أمر به الشارع (1).
15 - وقال أيضا: البدعة: إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين (2).
16 - وقال السيد محسن الأمين: البدعة: إدخال ما ليس من الدين في الدين كإباحة محرم أو تحريم مباح، أو إيجاب ما ليس بواجب أو ندبة، أو نحو ذلك سواء كانت في القرون الثلاثة أو بعدها، وتخصيصها بما بعد القرون الثلاثة لا وجه له، ولو سلمنا حديث " خير القرون قرني " فإن أهل القرون الثلاثة غير معصومين بالاتفاق وتقسيم بعضهم لها إلى حسنة وقبيحة، أو إلى خمسة أقسام ليس بصحيح، بل لا تكون إلا قبيحة، ولا بدعة فيما فهم من إطلاق أدلة الشرع أو عمومها أو فحواها أو نحو ذلك وإن لم يكن موجودا في عصر النبي (3).
تلك ستة عشر نصا من كلمات مشاهير علماء الإسلام، فمنهم من خص التعريف بالبدعة في الدين فجعله قسما واحدا، ومنهم عممها فقسمها، إلى ممدوحة ومذمومة، والحافز الوحيد إلى ذاك هو اقتفاء قول عمر في صلاة التراويح ولولا صدور ذاك التقسيم عنه لما خطر في بال هؤلاء ذاك التقسيم.
ويبدو أن أوضح التعاريف ما نقلناه عن العلمين: الآشتياني والسيد الأمين، فإنهما - قدس سرهما - أتيا باللب، وحذفا القشر فمقوم البدعة، هو التصرف في الدين عقيدة وتشريعا بإدخال ما لم يعلم أنه من الدين فيه فضلا عما علم أنه ليس منه قطعا، والذي يؤخذ على تعريفهما أنه لا يشمل البدعة بصورة النقص كحذف شئ من أجزاء الفرائض.