قال الخرقي في متن المغني: " فإن كن بنات، وبنات ابن، فللبنات الثلثان وليس لبنات الابن شئ إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الا نثيين ".
وقال ابن قدامة: " فإن كان مع بنات الابن، ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن، أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن ابن عمهن أو ابن ابن ابن عمهن، عصبهن في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ الا نثيين " (1).
السادس: لقد تضافر عن أئمة أهل البيت أن الفاضل عن الفروض للأقرب، وهي متضافرة لو لم نقل أنها متواترة ولعل الشهيد الثاني لم يتفحص في أبواب الإرث فقال: يرجع الإمامية إلى خبر واحد (2) ويظهر من الروايات أنه كان مكتوبا في كتاب الفرائض لعلي - عليه السلام -.
1 - روى حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل ترك أمه وأخاه؟ قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال، قلت: نعم. قال: كان علي - عليه السلام - يعطي المال للأقرب، فالأقرب. قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال:
قد أخبرتك أن عليا - عليه السلام - كان يعطي المال الأقرب فالأقرب (3).
2 - روى زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال: المال كله للابنة وليس للا خت من الأب والا م شئ (4).