أحرز الميراث (1).
نعم روى أبو بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، والزوج، والمرأة (2). وبما أن المراد من المرأة هي الزوجة فلابد من تقييد الرواية بكلالة الا م. فإذا كان هؤلاء من قدمهم الله ولا يزيد عليهم النقص، فيكون من أخره الله عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والا م أو بالأب من الا خت أو الأخوات.
روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قلت له: ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لا مها وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها من أمها الثلث سهمان الذكر والا نثى فيه سواء، وما بقي سهم للإخوة والأخوات من الأب: * (للذكر مثل حظ الا نثيين) * لأن السهام لا تعول ولأن الزوج لا ينقص من النصف، ولا الإخوة من الا م من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (3).
وورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في عيون الأخبار: عن الرضا - عليه السلام - في كتابه إلى المأمون وهو أنه " وذو السهم أحق ممن لا سهم له " (4).
ما الفرق بين البنت وكلالة الا م:
بقي الكلام في عد البنت والبنات والا خت والأخوات، ممن يدخل عليهم النقص دون الا خت والأخ من الا م، مع أن الطوائف الثلاث على وتيرة واحدة.