وللبنتين ما يبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب - عليه السلام -: لهما ما يبقى. فأبى ذلك عمر وابن مسعود فقال علي - عليه السلام -:
على ما رأى عمر. قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي - عليه السلام - بعد ذلك في مثلها أنه أعطى للزوج الربع، مع الابنتين، وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وإن أباه قومنا (1).
ويستفاد من الحديث أولا: أن عليا وأصحاب النبي إلا شخصين كانوا يرون خلاف العول، وأن انتشاره لكون الخليفة يدعم ذلك آنذاك.
وثانيا: أن الإمام عمل في واقعة برأيه وأورد النقص على البنتين فقط، وعلى ذلك يكون المراد من قوله، فقال علي - عليه السلام -: على ما رأى عمر، هو المجاراة والمماشاة، وإلا يصير ذيل الحديث مناقضا له.
إلى هنا تمت دراسة أدلة القائلين بالعول. فلنذكر أدلة المنكرين.
أدلة القائلين ببطلان العول:
1 - يستحيل أن يجعل الله تعالى في المال نصفين وثلثا، أو ثلثين ونصفا ونحو ذلك مما لا يفي به وإلا كان جاهلا أو عابثا تعالى الله عن ذلك.
2 - أن القول بالعول يؤدي إلى التناقض والإغراء بالجهل، أما التناقض فقد بينا عند تفصيل القول بالعول أنه إذا مات وترك أبوين وبنتين وزوجا، وقلنا: إن فريضتهم من اثني عشر، فمعنى ذلك أن للأولين أربعة من اثني عشر، وللثانيتين،