المسألة العاشرة:
الطلاق في الحيض والنفاس اتفقت كلمتهم على أنه يجب أن تكون المطلقة في حال الطلاق طاهرة عن الحيض والنفاس بلا خلاف، ولكن اختلفوا في أن الطهارة هل هي شرط الصحة والإجزاء، أو شرط الكمال والتمام، وبعبارة أخرى هل هي حكم تكليفي متوجه إلى المطلق، وهو أنه يجب أن يحل العقدة في حال كونها طاهرة من الحيض والنفاس، فلو تخلف أثم وصح الطلاق، أو هو حكم وضعي قيد لصحة الطلاق، ولولاه كان الطلاق باطلا؟ فالإمامية وقليل من سائر المذاهب الفقهية على الثاني وأكثر المذاهب على الأول وإليك بعض كلماتهم:
قال الشيخ الطوسي في الخلاف: الطلاق المحرم، هو أن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة، في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، فما هذا حكمه فإنه لا يقع عندنا، والعقد ثابت بحاله، وبه قال ابن علية، وقال جميع الفقهاء: إنه يقع وإن كان محظورا.
ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي - دليلنا - إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد، ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي،