خت أو الأخوات مع أن وراثة الا خت مشروطة بعدم الولد في صريح الآية. قال الخرقي: والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليس لهن معهن فريضة مسماة.
وقال ابن قدامة في شرحه: والمراد بالأخوات هاهنا، الأخوات من الأبوين، أو من الأب وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه، فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة فقال في بنت وأخت: للبنت النصف ولا شئ للأخت. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله، يريد قول الله سبحانه: * (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك...) * فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد.
ثم إن ابن قدامة رد على الاستدلال بقوله: إن الآية تدل على أن الا خت لا يفرض لها النصف مع الولد، ونحن نقول به، فإن ما تأخذه مع البنت ليس بفرض، وإنما هو بالتعصيب كميراث الأخ، وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى: * (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * وعلى قياس قوله " ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها " (1).
حاصل كلامه: أن الا خت ترث من الأخ النصف في حالتي وجود الولد وعدمه، غاية الأمر عند عدم الولد ترث فرضا، وعند وجوده ترثه عصبة.
يلاحظ عليه: أن المهم عند المخاطبين هو أصل الوراثة، لا التسمية فإذا كان الولد وعدمه غير مؤثر فيها، كان التقييد لغوا، وما ذكره من أنها ترث النصف عند الولد تعصيبا لا فرضا أشبه بالتلاعب بالألفاظ، والمخاطب بالآية هو العرف العام