تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان:
يلاحظ عليه: أن ما ذكره من تقسيم الأحكام إلى نوعين، صحيح. لكن من أين علم أن حكم الطلاق الثلاث من النوع الثاني، فأي فرق بين حكم الواجبات والمحرمات وقوله سبحانه: * (الطلاق مرتان) * وكيف يتغير حكم وصف رسول الله خلافه لعبا بالدين؟
وما ذكره من الاحتمالات الثلاثة فالاحتمال الأول هو المتعين وهو الموافق لكلام الخليفة نفسه، وأما الاحتمالان الأخيران من أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعا بشرط وقد زال، أو قام مانع عن إمضائه، فلا يعتمد عليهما والدافع إلى تصوير الاحتمالين هو الخضوع للعاطفة وتبرير عمل الخليفة بأي نحو كان.
تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان:
إن الأحكام التي تتغير بتغير الزمان وتبدل الظروف، عبارة عن الأحكام التي حدد جوهرها برعاية المصالح، وتركت خصوصياتها وأشكالها إلى رأي الحاكم الإسلامي، فهذا النوع من الأحكام يتعرض للتغير دون ما قام الشارع بتحديد جوهره وشكله وكيفيته، ولم يترك للحاكم الإسلامي أي تدخل فيه والأحكام الواردة في الأحوال الشخصية من هذا القبيل، فليس للحاكم التدخل في أحكام النسب والمصاهرة والرضاع والعدد، فليس له أن يحرم ما أحل الله عقوبة للخاطئ. وبالعكس وإنما هي أحكام ثابتة لا تخضع لرأي حاكم وغيره.
وأما ما يجوز للحاكم التدخل فيه فهو عبارة عن الأحكام التي تركت خصوصياتها وأشكالها إلى الحاكم، ليصون مصالح الإسلام والمسلمين، بما تقتضيه الظروف السائدة وإليك نزرا يسيرا منها، لئلا يخلط أحدهما بالآخر: