الاستدلال بالكتاب:
قال الله تعالى: * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم) * (1).
توضيح دلالة الآية يتوقف على تبيين معنى العدة في الآية، فهل المراد منها، الأطهار الثلاثة أو الحيضات الثلاث؟ وهذا الخلاف يتفرع على خلاف آخر هو تفسير " قروء " بالأطهار أو الحيضات.
توضيحه: أن الفقهاء اختلفوا في معنى قوله سبحانه: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * (2) فذهبت الشيعة الإمامية إلى أن المراد من القروء هو الأطهار الثلاثة، وقد تبعوا في ذلك ما روي عن علي - عليه السلام -: روى زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: فقلت: أصلحك الله أكان علي يقول: إن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليست بالحيض؟ قال:
نعم، كان يقول: إنما القرء الطهر، تقرأ فيها الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض، قذفته (3).
وذهب أصحاب سائر المذاهب إلا قليل كربيعة الرأي إلى أن المراد منها هي الحيضات. ولسنا في مقام تحقيق ذلك إنما الكلام في بيان دلالة الآية - على كلا المذهبين - على اشتراط الطهارة في حال الطلاق، بعد الوقوف على أن من جوز الطلاق في الحيض قال بعدم احتساب تلك الحيضة من " القروء " فنقول: