وقد خصهما بالذكر لأولويتهما بالوصية ثم عمم الموضوع وقال: * (والأقربين) * ليعم كل قريب، وارثا كان أم لا.
وهذا صريح الكتاب ولا يصح رفع اليد عنه إلا بدليل قاطع مثله، وقد أجاب القائلون بعدم الجواز عن الاستدلال بالآية بوجهين:
1 - آية الوصية منسوخة بآية المواريث:
قالوا: إنها منسوخة بآية المواريث، فعن ابن عباس والحسن: نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء (1)، وتثبت للأقربين الذين لا يرثون، وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين، وجماعة من أهل العلم.
ومنهم من يأبى عن كونها منسوخة، وقال: بأنها محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين، وفي القرابة غير الورثة (2).
ومرجع الوجه الأول: إلى النسخ في الوالدين وأنه لا يوصى لهما وارثين كانا أو ممنوعين، والتخصيص في الأقربين فيصح الايصاء لهم إذا لم يكونوا وارثين.
ومرجع الوجه الثاني: إلى التخصيص في كلا الموردين.
وقال الجصاص في تفسير الآية: نسختها آية الفرائض.
1 - قال ابن جريج عن مجاهد: كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين. فهي منسوخة (3).