المسألة السابعة:
الإشهاد على الطلاق ومما انفردت به الإمامية، القول: بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق، ومتى فقد لم يقع الطلاق وخالف باقي الفقهاء في ذلك (1).
وقال الشيخ الطوسي: كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وإن تكاملت سائر الشروط، فإنه لا يقع. وخالف جميع الفقهاء ولم يعتبر أحد منهم الشهادة (2).
ولا تجد عنوانا للبحث في الكتب الفقهية لأهل السنة وإنما تقف على آرائهم في كتب التفسير عند تفسير قوله سبحانه: * (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) * (الطلاق / 2). وهم بين من يجعلونه قيدا للطلاق والرجعة، ومن يخصه قيدا للرجعة المستفادة من قوله: * (فامسكوهن بمعروف) *.
روى الطبري عن السدي أنه فسر قوله سبحانه: * (وأشهدوا ذوي عدل