تحريم ما أحل الله سبحانه، جر القوم إلى هذه التسويلات. مع أن المتتبع لسيرة الخلفاء يقف على أنها ليست أول قارورة كسرت في الإسلام، وليست أول مرة، صارت السنة بدعة، ولعبت يد الهوى في التشريع فغيرت الكلم عن مواضعها، وسيوافيك أن الخليفة حكم على الطلاق ثلاثا - في مجلس واحد - بلا تخلل العدة والرجوع، بأنها تحسب تطليقات ثلاث، مع أنها على خلاف نص الكتاب والسنة، وقد وقف عليه الخليفة بعد أن بلغ السيل الزبى.
زلة لا تستقال:
إن الدكتور الدريني يصر على أن المتعة أبيحت يوم فتح مكة ثلاثة أيام فقط (أي أباح نبي العظمة والعصمة الفروج ثلاثة أيام لجنوده يوم فتح مكة سفاحا) ولما رأى أن هناك أحاديث تدل على أنه " صلى الله عليه وآله وسلم " نهى يوم خيبر وهي تدل التزاما على وجود إباحة لها قبل هذا اليوم وكانت غزوة خيبر في العام السابع من الهجرة وفتح مكة في الثامن منها، حاول أن يجمع بينها بوجه يمس كرامة الصحابة العدول، وقال: " إن نهي الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " عن المتعة يوم خيبر، لا يدل على أنه أذن لأصحابه بها أولا ثم نهاهم عنها، فلم لا يكون من بعضهم استمرار العادات الجاهلية وكانوا حديثي عهد بها، فيكون النهي عنها كغيرها من العادات الجاهلية التي حرمها الإسلام دون أن تكون مسبوقة بإذن أو ترخيص (1).
يلاحظ عليه: أن بين المستمتعين، عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله الأنصاري، ولا يمكن رميهما بالجهل بحكم الله، ومعنى ما ذكره الكاتب أنهم كانوا