فلو طلقها الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالعقد الجديد إن ظنا أن يقيما حدود الله فأين هذه التفاصيل من قوله: * (أو تسريح بإحسان) *.
وبذلك يعلم أنه لا يلزم أن يكون قوله: * (فإن طلقها) * طلاقا رابعا.
وقد روى الطبري عن أبي رزين أنه قال: أتى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فأين الثالثة؟ قال رسول الله: * (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * هي الثالثة (1).
نعم الخبر مرسل وليس أبو رزين الأسدي صحابيا بل تابعي.
لكن تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت أن المراد من قوله: * (أو تسريح بإحسان) * هي التطليقة الثالثة (2).
إلى هنا تم تفسير الآية وظهر أن المعنى الثاني لتخلل لفظ " الفاء " أظهر بل هو المتعين بالنظر إلى روايات أئمة أهل البيت - عليهم السلام -.
بقي الكلام في دلالة الآية على بطلان الطلاق ثلاثا بمعنى عدم وقوعه بقيد الثلاث، وأما وقوع واحدة منها فهو أمر آخر، فنقول:
الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا:
إذا تعرفت على مفاد الآية، فاعلم أن الكتاب والسنة يدلان على بطلان الطلاق ثلاثا، وأنه يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الأخرى، يتخلل بينهما