ومورد البحث هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة وقد اتفقت كلمة الإمامية (1) على بطلان المعلق والدليل المهم هو النص والإجماع وإليك البيان:
الطلاق المعلق باطل نصا وإجماعا:
دل النص عن أئمة أهل البيت على بطلان الطلاق المعلق، ويكفي في ذلك ما رواه بكير بن أعين عنهم - عليهم السلام - أنهم قالوا: ليس الطلاق إلا أن يقول الزوج لزوجته وهي طاهرة من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدي عدل، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى (2).
فأي تصريح أولى من قوله: " وكل ما سوى ذلك فهي ملغى " مع شيوع الطلاق المعلق خصوصا قسم الحلف في أعصارهم.
وإذا أضيف إلى ذلك ما روي عنهم - عليهم السلام - في بطلان الحلف بالطلاق لاتضح الحكم بأجلى وضوح لأن الحلف به قسم من أقسام المعلق، فليس بطلانه إلا لبطلان المعلق غاية الأمر يتضمن حلفا ويمينا، وقد عرفت أن الإمام قال: سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج (3).
وأما الاجماع فقد قال المرتضى: ومما انفردت به الإمامية أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان لا يقع فيه الطلاق (4).