لأصحاب الثلثين (16) سهما وللأبوين (8) سهام، وللزوجة (3) سهام، من (27)، بدل اعطائهم بهذا المقدار من (24) سهما، والزوجة وإن أخذت (3) سهام، لكن لا من (24) سهما حتى يكون ثمنا واقعيا، بل من (27) وهو تسع التركة التي هي (24) سهما في الواقع (1).
هذه هي نظرية العول وبيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة وإن كان بيانه على ضوئها أتقن وأدق، فلنذكر أدلة (2) القائلين به.
ويظهر من السيد المرتضى أن القائلين بالعول ربما يوافقون الإمامية في بعض الصور، كامرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا، والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع فنحن بين أمور: إما أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها، وقد أجمعت الا مة على أن البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فيجب أن نعطي الأبوين السدس والزوج الربع، ويجعل ما بقي للابنتين، ونخصهما بالنقص لأنهما منقوصتان بالإجماع (3).
أدلة القائلين بالعول:
استدل القائلون بالعول بوجوه:
1 - إن الديان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينهم بالحصص، وكذلك الوراث، والجامع الاستحقاق للمال.