13 - ما يدل على أن النبي أمر بلالا بذلك لكن السند منقطع. رواه عبد الرحمان بن أبي ليلى عن بلال (1) مع ضعف في سنده لمكان عبد الرحمان بن الحسن فيه المكنى ب " أبي مسعود الزجاج " وقد عرفه أبو حاتم: بأنه لا يحتج به وإن لينه الآخرون (2).
14 - ما يدل على جواز الإعلام بعد الأذان، بأي شكل اتفق وهو خارج عن المقصود وقد ضعف بعض من جاء في سنده (3).
ما رواه الدارمي:
15 - روى الدارمي بسند ينتهي إلى الزهري عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن... قال حفص: حدثني أهلي، أن بلالا أتى رسول الله يؤذنه لصلاة الفجر فقالوا: إنه نائم، فنادى بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرت في أذان صلاة الفجر (4).
والرواية لا يحتج بها لمكان الزهري أولا، وحفص بن عمر الذي ليس له إلا رواية واحدة وهي هذه (5) مضافا إلى كون الأصل الناقل مجهولا.
16 - ما رواه الإمام مالك: إن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة