ويظهر من السيد في الانتصار أن القائلين بالتعصيب ربما يعترضون على الإمامية بأن الحرمان موجود في فقههم، كما إذا مات الرجل عن بنت وعم أو ابن عم، فإن التركة كلها للبنت عندهم ولاحظ لهما. وهو حرمان الرجال دون النساء عكس القول بالتعصيب، ويشتركان في الحرمان ومخالفة الذكر الحكيم.
والجواب: أن الحرمان في المثال لأجل عدم الاستواء في القرابة ألا ترى أن ولد الولد (ذكورا كانوا أو إناثا) لا يرث مع الولد، لعدم التساوي في الدرجة والقرابة، وإن كانوا يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء، وإذا كانت القرابة والدرجة مراعاة بين العم وابنه، فلا يساوي - العم - البنت في القربى والدرجة وهو أبعد منها كثيرا.
وليس كذلك العمومة والعمات وبنات العم وبنو العم، لأن درجة هؤلاء واحدة وقرباهم متساوية والمخالف يورث الرجال منهم دون النساء، فظاهر الآية حجة عليه وفعله مخالف لها، وليس كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الإشارة إليها وهذا واضح فليتأمل (1).
الثالث: قوله سبحانه: * (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك...) * (النساء / 176) والآية ظاهرة في أن توريث الا خت من الأخ مشروط بعدم وجود الولد له. مع أنه يلزم في بعض صور التعصيب توريث الا خت مع وجود الولد (البنت) للميت وذلك فيما إذا كان التعصيب بالغير كأخت أو أخوات لأبوين، أو أخت وأخوات لأب، فإنهن عصبة بالغير من جانب الأب فلو مات عن بنت وأخت لأبوين أو لأب، فالنصف للبنت، والنصف الآخر للعصبة وهي الا