روى ابن ماجة في سننه: أنه جاء عن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " : " اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما " (1).
وفي مسند أحمد عن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم ": " غنيمة مجالس الذكر الجنة " (2).
وفي وصف شهر رمضان عنه " صلى الله عليه وآله وسلم ": " غنم للمؤمن " (3).
وفي نهاية ابن الأثير: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب (4).
فقد بان مما نقلناه من كلمات أئمة اللغة وموارد استعمال تلك المادة في الكتاب والسنة، أن العرب تستعملها في كل مورد يفوز به الإنسان، من جهة العدى وغيرهم، وإنما صار حقيقة متشرعة في الأعصار المتأخرة في خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب، ونزلت الآية في أول حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول الله، ولم يكن الاستعمال إلا تطبيقا للمعنى الكلي على مورد خاص.
الثاني: المورد لا يخصص:
إذا كان مفهوم اللفظ عاما يشمل كافة ما يفوز به الإنسان، فلا يكون وروده في مورد خاص، مخصصا لمفهومه ومضيقا لعمومه، إذا وقفنا على أن التشريع الإسلامي فرض الخمس في الركاز والكنز والسيوب أولا، وأرباح المكاسب ثانيا، فيكون ذلك التشريع مؤكدا لإطلاق الآية، ولا يكون وروده في الغنائم الحربية