أن التصريح بالفرض لأجل تبيين ما يتوقف عليه تقسيم الفاضل، بينها وبين من يشاركه في الطبقة كالإخوة أو الأخوات من الا م، فإن الباقي يرد عليهما بنسبة سهامهما فلو لم يكن هناك تحديد بالنصف فمن أين تعلم كيفية الرد.
الثالث: قوله تعالى: * (وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) * (مريم 5 - 6).
وجه الاستدلال: أن زكريا - عليه السلام - لما خاف أن ترثه العصبة، سأل الله سبحانه أن يهبه وليا حتى يرث المال كله، لا ولية حتى ترث المال نصفه ويرث الموالي الفاضل، ولولا ذلك لما أكد على كون الولد الموهوب من الله ذكرا، في قوله سبحانه: * (وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) *.
يلاحظ عليه: أن المقصود من " وليا " هو مطلق الأولاد ذكرا كان أو أنثى، وذلك على مساق اطلاق المذكر وإرادة الجنس وهو شائع في القرآن الكريم.
مثل قوله سبحانه: * (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) * بشهادة قوله تعالى في آية أخرى: * (هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء) * (آل عمران / 38).
بل يمكن أن يقال إنه طلب ذرية مثل مريم لقوله سبحانه قبل هذه الآية:
* (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب * هنالك دعا...) * أي في هذه الحال التي رأى فيها في مريم من الكرامة سأل الله سبحانه أن يرزقه ذرية طيبة