المسألة الأولى:
مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما، فذهب الأئمة الأربعة إلى أن الواجب هو الغسل وحده، وقالت الشيعة الإمامية: إنه المسح، وقال داود بن علي والناصر للحق من الزيدية: يجب الجمع بينهما وهو صريح الطبري في تفسيره: ونقل عن الحسن البصري: إنه مخير بينهما (1).
ومما يثير العجب اختلاف المسلمين في هذه المسألة، مع أنهم رأوا وضوء رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " كل يوم وليلة في موطنه ومهجره، وفي حضره وسفره، ومع ذلك اختلفوا في هذه المسألة التي هي من أشد المسائل ابتلاء، وهذا يعرب عن أن الاجتهاد لعب في هذه المسألة دورا عظيما، فجعل أوضح المسائل أبهمها.
إن الذكر الحكيم تكفل ببيان المسألة وما أبقى فيها إبهاما وإعضالا، وقد بينها رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " ومن هنا فلا بد من الجزم بأن المسلمين كانوا قد اتفقوا على فعل واحد، وإلا فما كان هذا الأمر يخفى، إذن فلا محيص من القول بأن الحاضرين في عصر النزول فهموا من الآية معنى واحدا: إما المسح أو