* (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم) * قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام (1).
وروى زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في قول الله: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) *: إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليه رحما أولى به، ثم قال أبو جعفر: أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه؟ أمه؟ أو أخوه؟ أليس الا م أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته؟ (2).
وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء (3).
قال العلامة الصافي في تفسير قوله سبحانه: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون...) * قد أبطل الله بهذه الآية النظام الجاهلي المبني على توريث الرجال دون النساء، مثل توريث الابن دون البنت، وتوريث الأخ دون الا خت، وتوريث العم دون العمة، وابن العم دون بنته، فقرر بها مشاركة النساء مع الرجال في الإرث، إذا كن معهم في القرابة في مرتبة واحدة، كالابن والبنت، والأخ والا خت، وابن الابن وبنته، والعم والعمة وغيرهم، فلا يوجد في الشرع مورد تكون المرأة مع المرء في درجة واحدة إلا وهي ترث من الميت بحكم الآية... فكما أن القول بحرمان الرجال الذين هم من طبقة واحدة نقض لهذه الضابطة المحكمة الشريفة، كذلك القول بحرمان النساء أيضا... ومثل هذا النظام - الذي تجلى فيه اعتناء الإسلام بشأن المرأة ورفع مستواها في الحقوق المالية كسائر حقوقها - يقتضي أن يكون عاما لا يقبل التخصيص والاستثناء (4).