فرض كالا م، فإن كيفية الرد على الوارثين لا تعلم إلا بملاحظة فرضهما ثم الرد عليهما بحسب تلك النسبة فلو لم يكن سهم البنت والبنتين منصوصا في الذكر الحكيم لما علمت كيفية الرد.
وبالجملة: أنه وإن كان لا تظهر للقيد ثمرة إذا كان الوارث هو البنت أو الا خت وحدها، ولكنه ليس كذلك إذا كان معه وارث آخر وهو ذو فرض مثلها كالا م، فإن الرد عليهما يتوقف على ملاحظة فرضهما ثم الرد بتلك النسبة.
وثالثا: أن التصريح بالفرض لأجل التنبيه على أنها لا تستحق بالذات إلا النصف أو الثلثان، بخلاف الأخ وإنما تأخذ الزائد بعنوان آخر وهو أنه ليس معه وارث مساو بخلاف الابن أو الأخ، فإن كلا يستحق المال كله بالذات.
ورابعا: إن المفهوم في المقام أشبه بمفهوم اللقب وهو ليس بحجة فيه.
الثاني: قوله سبحانه: * (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * (النساء / 176).
وجه الاستدلال: أنه سبحانه حكم بتوريث الا خت، نصف ميراث أخيها مع عدم الولد وحكم بتوريث الأخ ميراثها أجمع بدليل قوله تعالى: * (وهو يرثها) * فلو ورثت الا خت الجميع كما هو مذهبكم لن تبقى للفرق بين الأخ والا خت ثمرة أصلا.
الجواب: أن التقييد بالنصف مع أنها ربما ترث الكل لأجل التنبيه، على أنها لا تستحق بالذات إلا النصف وأن الأصل القرآني هو استحقاق الذكر ضعف سهم الا نثى وهو النصف، وأنها إن ورثت المال كله فإنما هو لأجل طارئة خاصة، على