المسألة الثانية عشرة:
ارث المسلم من الكافر لا خلاف بين المسلمين أن الكافر لا يرث المسلم، وإنما الخلاف في أن المسلم يرث الكافر أو لا، فأئمة أهل البيت على الأول، قائلين بأن الإسلام لا يزيد إلا عزا، لا بؤسا وشقاء، فلا وجه معقول لمنع المسلم عن ارث ما ترك آباؤه أو أبناؤه، نعم الكفر يزيد بؤسا وشقاء وحرمانا، فلا يرث الكافر المسلم لكرامة المورث ودناءة الوارث إلا إذا أسلم.
وقد تضافرت رواياتهم على الإرث، إذا كان الوارث مسلما سواء كان المورث مسلما أو كافرا.
وأما الصحابة فقد ذهب كثير منهم إلى هذا القول وهو مروي عن علي - عليه السلام - ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومن التابعين مسروق وسعيد وعبد الله بن معقل، ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن علي الباقر - عليهم السلام - وإسحاق ابن راهويه.
وقال الشافعي: لا يرث المسلم الكافر، وحكوا ذلك عن علي - عليه السلام - وعمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت والفقهاء كلهم (1).