إذا عرفت ذلك فلنأخذ بدراسة أدلة نفاة العصبة فنقول:
دراسة أدلة نفاة العصبة:
احتجت الإمامية على نفي التعصيب وأنه مع وجود الأقرب وإن كان ذا فرض لا يرد الباقي إلى البعيد وإن كان ذكرا، بوجوه:
الأول: قوله سبحانه: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) * (النساء / 6).
وجه الاستدلال: أنه أوجب توريث جميع النساء والأقربين ودلت على المساواة بين الذكور والإناث في استحقاق الإرث، لأنها حكمت بأن للنساء نصيبا كما حكمت بأن للرجال نصيبا، مع أن القائل بالتعصيب عليه توريث البعض دون البعض مع كونهما في رتبة واحدة وذلك في الصور التالية:
1 - لو مات وترك بنتا، وأخا وأختا، فالفاضل عن فريضة البنت يرد إلى الأخ، ويحكم على الا خت بالحرمان.
2 - لو مات وترك بنتا، وابن أخ، وابن أخت، فالقائل بالتعصيب يعطي النصف للبنت، والنصف الآخر لابن الأخ، ولا شئ لابن أخته مع أنهما في درجة واحدة.
3 - لو مات وترك أختا، وعما، وعمة، فالفاضل عن فريضة الا خت يرد إلى