المسألة السادسة:
الزواج المؤقت اتفقت المذاهب الفقهية على أن المتعة كانت نكاحا حلالا أحلها رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " بوحي منه سبحانه في برهة من الزمن، وإنما اختلفوا في استمرار حليتها، والشيعة الإمامية على بقاء حليتها وعدم ورود أي نسخ عليها خلافا للمذاهب الأربعة فهي على التحريم البات قائلة بالنسخ.
ولما كانت الحلية من مختصات فقه الشيعة، آثرنا أن نبحث عنها في إطار الكتاب والسنة، على وجه الاجمال، حتى يقف القارئ على أن القول بأصل تشريعها وعدم نسخها مما يثبته الكتاب والسنة، وأن قول بعضهم بعدم تشريعها بتاتا أو ادعاء نسخها يضادهما. وسيوافيك أن لفيفا من الصحابة والتابعين كانوا يفتون بجوازها وعدم نسخها، وإنما منع عنها عمر بن الخطاب لحافز نفسي أو اجتهاد شخصي لا دليل عليه وليس حجة على الآخرين. وقد قال بنظيره في متعة الحج التي كانت في زمن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم ".
فأما زواج المتعة: فهو عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع - من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية - بمهر مسمى إلى أجل مسمى بالرضا والاتفاق، فإذا