المسألة الرابعة عشرة:
حكم الفرائض إذا عالت إذا كانت الوراثة بالتعصيب، تجري عند نقص الفرائض عن استيعاب التركة، فالعول يعني زيادة الفرائض عليها وهو مأخوذ من " عال يعول عولا ": إذا زادت، أو من العول بمعنى الميل، ومنه قوله سبحانه: * (ذلك أن لا تعولوا) * (النساء / 3). وكأن الفريضة عايلة لميلها بالجور على أهل السهام بإيراد النقص عليهم، أو من العول بمعنى الارتفاع يقال: عالت الناقة ذنبها: إذا رفعته، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام. وعلى كل تقدير فمورد العول على طرف النقيض من مورد التعصيب.
إن مسألة العول أي زيادة الفرائض على سهام التركة، من المسائل المستحدثة التي لم يرد فيها نص عن رسول الله، وقد ابتلي بها عمر بن الخطاب عندما ماتت امرأة في عهده وكان لها زوج وأختان فجمع الصحابة فقال لهم: فرض الله تعالى للزوج النصف، وللا ختين الثلثين، فإن بدأت للزوج لم يبق للا ختين حقهما، وإن بدأت للا ختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي، فاتفق رأي أكثرهم (1) على العول أي إيراد النقص على الجميع من دون تقديم ذي فرض على