3 - روى: من ترك مالا فلأهله (1).
4 - وربما يستدل بما روي عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم ": والمرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه (2).
وجه الاستدلال: أن سهم الا م هو السدس أو الثلث وقد حكم على الفاضل عن التركة بالرد عليها دون العصبة. إلا أن يقال: إن عدم الرد لعدم وجود العصبة (بحكم اللعان) فلا يصح الاستدلال به على ما إذا كانت هناك عصبة.
الخامس: إن القول بالتعصيب يقتضي كون توريث الوارث مشروطا بوجود وارث آخر وهو مخالف لما علم الاتفاق عليه لأنه إما أن يتساوى الوارث الآخر فيرثان، وإلا فيمنع وذلك في المثال الآتي:
إذا خلف الميت بنتين، وابنة ابن، وعم. فبما أن العم من العصبة بالنفس والابنة عصبة بالغير يرد الفاضل إلى العم. ولا شئ لبنت الابن. ولكنه لو كان معها أخ أي ابن الابن، فهي تتعصب به، وبما أنه أولى ذكر بالميت يكون مقدما على العم ويكون الفاضل بينهما أثلاثا، للإجماع على المشاركة، لقوله سبحانه:
* (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الا نثيين) * (النساء / 11) وهذا هو ما قلناه من أنه يلزم أن يكون توريث الابنة مشروطا بالأخ وإلا فيرث العم.