وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم ": للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللا خت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم (1).
مضاعفات القول بالتعصيب:
ثم إنه يلزم على القول بالتعصيب أمور يأباها الطبع ولا تصدقها روح الشريعة نأتي بنموذج واحد:
لو كان للميت عشر بنات وابن، يأخذ الابن السدس، وتأخذ البنات خمسة أسداس، وذلك أخذا بقوله سبحانه: * (للذكر مثل حظ الا نثيين) *.
لو كان له مكان الابن، ابن عم للميت، فللبنات فريضتها وهي الثلثان، والباقي أي الثلث لابن العم. فيكون الابن أسوأ من ابن العم.
قال السيد المرتضى: فإذا تبين بطلان القول بالتعصيب يظهر حكم كثير من المسائل، منها: فمن هذه المسائل أن يخلف الرجل بنتا وعما فعند المخالف أن للبنت النصف والباقي للعم بالعصبة، وعندنا أنه لاحظ للعم والمال كله للبنت بالفرض والرد، وكذلك لو كان مكان العم ابن عم، وكذلك لو كان مكان البنت ابنتان، ولو خلف الميت عمومة وعمات أو بني عم وبنات عم فمخالفنا يورث