تغير الأحكام بالمصالح:
ولابن قيم كلام مسهب في تحليل إمضاء عمر الطلاق ثلاثا نأتي بملخصه، وهو يعتمد على تغير الأحكام بالمصالح ويخلط الصحيح بالسقيم وإليك كلامه قال: الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم.
والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها - ثم أتى بأمثلة كثيرة عن باب التعزيرات - وقال: ومن ذلك أنه - رضي الله عنه -، يريد عمر بن الخطاب - لما رأى الناس قد أكثروا في الطلاق، رأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم ليكفوا عنها وذلك:
إما من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة كما كان يضرب في الخمر ثمانين ويحلق فيها الرأس.
وإما ظنا أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعا بشرط وقد زال.
وإما لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل الثلاث واحدة.
- إلى أن قال: - فلما رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثا، بأن حال بينه وبين زوجه وحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، علم أن ذلك لكراهة الطلاق المحرم، وبغضه له، فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلق ثلاثا