وهو لا يفهم من الآية سوى حرمان الأخت عند الولد وتوريثها معه باسم آخر، يراه مناقضا.
وما نسبه إلى ابن عباس من أنه كان يرى ميراث الأخ مع الولد، غير ثابت وعلى فرض تسليمه فهو ليس بحجة.
الرابع: الروايات المروية في الصحاح والمسانيد وفي جوامعنا، ننقل منها ما يلي:
1 - روى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: مرضت بمكة مرضا فأشفيت (1) منه على الموت فأتاني النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " يعودني فقلت:
يا رسول الله: إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس (2).
وفي لفظ مسلم في باب الوصية بالثلث: " ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ".
والرواية صريحة في أنه كان يدور في خلد سعد، أنها الوارثة المتفردة والنبي سمع كلامه وأقره عليه ولم يرد عليه بشئ وقد كان السؤال والجواب بعد نزول آيات الفرائض.
2 - روى البيهقي عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال: كان علي - عليه السلام - يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة (3).