بقيت هنا نكات نذكرها:
1 - إن الآثار المروية عن ابن عباس تشهد على أن حبر الا مة كان قاطعا ببطلان العول على حد كان مستعدا للمباهلة. قال ابن قدامة: روي عن ابن عباس أنه قال في زوج وأخت وأم: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا، أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فسميت هذه المسألة، مسألة المباهلة لذلك (1).
2 - إن فقيه المدينة: الزهري كان يستحسن فتوى ابن عباس ويقول: إنها الحجة لولا أنه تقدم عليه عمر بن الخطاب.
روى الشيخ في الخلاف عن عبيد الله بن عبد الله وزفر بن أوس البصري أنهما سألا ابن عباس: من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قيل له:
هلا أشرت به عليه؟ قال: هبته وكان أمره مهيبا، قال الزهري: لولا أنه تقدم ابن عباس، امام عدل وحكم به وأمضاه وتابعه الناس على ذلك لما اختلف على ابن عباس اثنان (2).
3 - إن موسى جار الله قد أطنب الكلام في مسألة " العول " إلى حد ممل جدا وأخذ يجتر كلاما واحدا، وحصيلة كلامه: يغلب على ظني أن القول بأن لا عول عند الشيعة، قول ظاهري فإن العول هو النقص فإن كان النقص في جميع السهام