كثير الحديث عثمانيا (1).
إلى غير ذلك من رجال في الأسانيد، مرميين بأمور لا يحتج معها.
الرواية الثالثة:
روى الأسود بن يزيد قال: " أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنة وأختا؟ فقضى: أن للابنة النصف، وللا خت النصف.
ورسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " حي (2).
وفي لفظ أبي داود: أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله يومئذ حي (3).
والأثر يتضمن عمل الصحابة وهو ليس بحجة إلا إذا أسند إلى المعصوم.
والرجوع إلى الآثار الواردة عن الصحابة في مجال الفرائض يعرب عن أنه لم يكن عندهم إحاطة بأحكام الفرائض، بل كل كان يفتي حسب معايير ومقاييس يتخيلها صحيحة. ويكفي في ذلك اختلاف أبي موسى الأشعري مع ابن مسعود في رجل ترك بنتا وأختا وابنة ابن.
روى البخاري: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللا خت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني، قال: سئل ابن مسعود