بالعصبة ويرتبط بها مع غيرهم.
وأما في اصطلاح الفقهاء فهو لا يتجاوز عما ذكره الطريحي في كلامه، وأحسن التعاريف ما ذكره صاحب الجواهر حيث قال: العصبة: الابن والأب ومن تدلى بهما، وهو يشمل الأخ والعم وغيرهما.
وقال ابن قدامة: هو الوارث بغير تقدير، وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه قل، أو كثر، وإن انفرد أخذ الكل، وإن استغرقت الفروض المال سقط (1).
وما ذكره أشبه ببيان حكم العصبة من حيث الحكم الشرعي وليس تفسيرا لمادة العصبة.
ثم إن العصبة عندهم تنقسم إلى العصبة بالنفس، وإلى العصبة بالغير والأول أقرب العصبات، كالابن، ابن الابن، الأب، الجد لأب وإن علا، الأخ لأبوين، ابن الأخ لأبوين، أو أب، العم لأبوين أو لأب، ابن العم لأبوين أو لأب.
وأما الثاني فينحصر في الإناث كالبنت، وبنت ابن وأخت لأبوين، أو لأب.
لأن العصبة من تدلى إلى الميت من جانب الأب وهو يعم الجميع ولا يختص بالذكور، نعم توارثهم بالعصبة على نظام خاص مذكور في كتبهم (2).
قال الخرقي: " وابن الأخ للأب والأم، أولى من ابن الأخ للأب. وابن الأخ