المسألة الثالثة عشرة:
التوريث بالعصبة اتفقت الإمامية على أن ما فضل عن السهام يرد على أصحاب السهام بخلاف سائر الفقهاء. ولأجل إيضاح محل الخلاف بين الإمامية وسائر الفقهاء نذكر أمورا:
الأول: إذا بقي من سهام التركة شئ - بعد اخراج الفريضة - فله صور:
الصورة الا ولى: إن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض ولا يستوعب المال كالبنات وليس معهن أحد، أو الأخوات كذلك، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوج والزوجة (1).
الصورة الثانية: أن يكون بين أصحاب الفروض مساو لا فرض له، وبعبارة أخرى أن يجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرض، ففيها يرد الفاضل، على المساوي الذي ليس له سهم خاص في الكتاب وإليك بعض الأمثلة:
1 - إذا ماتت عن أبوين وزوج.
2 - إذا مات عن أبوين وزوجة.