3 - روى عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسن عن رجل مات وترك ابنته وأخاه؟ فقال: المال للابنة (1).
4 - عن بريد العجلي عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قلت له: رجل مات وترك ابنة وعمه؟ فقال: المال للابنة وليس للعم شئ، أو قال: ليس للعم مع الابنة شئ (2).
ويظهر من مناظرة الرشيد مع الإمام أبي الحسن الأول، أن توريث العم مع الأبناء كان مؤامرة سرية لإقصاء علي عن حقه، بتقديم العم على ابنة رسول الله (3).
5 - ما رواه حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله - عليه السلام - المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب (4).
6 - ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال: اختلف علي بن أبي طالب وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال علي: ميراثه لذوي قرابته لأن الله تعالى يقول: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * وقال عثمان: اجعل ماله في بيت مال المسلمين (5).