يدفع إلى الزوج النصف أي ثلاثة من ستة، وللا م اثنان من ستة، والباقي وهو الواحد للأب، ولكن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضيل النساء على الرجال.
ولكنه يلزمهم التفضيل في الموردين المتقدمين على القول بالعول بالبيان التالي.
أنهم التزموا في المورد الأول بدفع الربع إلى الزوج والسدسين للأبوين والباقي (وهو خمسة أسهم من اثني عشر) للابن.
وفي المورد الثاني يدفع إلى الزوج النصف وإلى الا ختين الثلث، والباقي وهو الواحد إلى الأخ لأب بلا عول.
ولكن: لو كان بدل الابن بنتا وبدل الأخ أختا لأب فهما تأخذان أكثر من الذكر.
وذلك لاستلزامهما العول في كلتا الصورتين وورود النقص على الجميع، وإن شئت التوضيح فلاحظ التعليقة (1).
ما هي الحلول لهذه المشكلة:
كان الإمام علي يندد القول بالعول ويقول: " إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة " (2). وقد تضافر القول