دراسة أدلة المخالف:
لقد اتضح الحق وتجلى بأجلى مظاهره، بقي الكلام في دراسة أدلة المخالف فقد استدل بوجوه:
الأول: لو أراد سبحانه توريث البنات ونحوهن أكثر مما فرض لهن لفعل ذلك والتالي باطل، فإنه تعالى نص على توريثهن مفصلا ولم يذكر زيادة على النصيب.
بيان الملازمة أنه تعالى لما ورث الابن الجميع لم يفرض له فرضا، وكذا الأخ للأب والعم وأشباههم، فلولا قصر ذوي الفروض على فرضهم لم يكن في التنصيص على المقدار فائدة.
وحاصله: أن كل من له فرض لا يزاد عنه وكل من لم يفرض له يعطى الجميع.
يلاحظ عليه: أولا: بالنقض بورود النقيصة على ذوات الفروض عند أهل السنة إذا عالت الفرائض على السهام، كما سيوافيك شرحه فإنهم يدخلون النقص على الجميع مثل باب الديون، فربما يكون سهم البنت والا خت أقل من النصف، فإذا جاز النقص فما المانع من الزيادة، بل الأمر في النقصان أولى لأن النقصان ينافي الفرض بخلاف الزيادة عليه بدليل آخر، فإن فيه أعمال الدليلين والأخذ بمفادهما.
وثانيا: بالحل إن تحديد الفرض بالنصف إنما يكون لغوا إذا لم تترتب عليه فائدة مطلقا،، ولكنه ليس كذلك لترتب الثمرة عليه فيما إذا كان معه وارث ذو