ومثلها قوله سبحانه: * (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى) * (الحشر / 7) وقوله سبحانه: * (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) * (الشورى / 23) المراد في الآيتين قرابة الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " لتقدم ذكره وعدم صلاحية السياق إلا لذلك.
وأما آية الخمس من سورة الأنفال المتقدم ذكرها فقد اتفق المفسرون على أن المراد من ذي القربى قرابة الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " واختلفوا في اليتامى والمساكين وابن السبيل أنهم مطلق اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أو من ذوي القربى على الخصوص. والسياق هنا وإن لم يقتض الالتزام بأحدهما إلا أن السنة الشريفة الواردة عن الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " وأهل بيته اقتضت الأخير كما يأتي في البحث التالي.
مواضع الخمس في السنة:
وأما السنة فهي أيضا تدعم ما هو مفاد الآية:
روي عن ابن عباس: " كان رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يقسم الخمس على ستة: لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض " (1).
وروي عن أبي العالية الرياحي (2): كان رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم "، يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه، فيجعله للكعبة و هو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. قال: والذي جعله للكعبة فهو سهم الله (3).