هذا على مذاهب أهل السنة من تفسير " القروء " وبالتالي العدة بالحيضات، وأما على مذهب الإمامية من تفسيرها بالأطهار، فيجب أن يقال:... فإنها إن كانت حائضا لم تحتسب الحيضة من عدتها فتنتظر حتى تطهر من حيضها وتبدأ العدة من يوم طهرت.
وعلى كل تقدير، فبما أنهم اتفقوا على أن الحيضة التي وقع الطلاق فيها لا تحسب من العدة إما لاشتراط الطهارة أو لعدم الاعتداد بتلك الحيضة، تطيل على المرأة العدة سواء كان مبدؤها هو الطهر أو الحيضة التالية.
الاستدلال بالسنة:
إن الروايات تضافرت عن أئمة أهل البيت على اشتراط الطهارة. روى الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال: كل طلاق لغير العدة (السنة) فليس بطلاق: أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق (1).
هذا ما لدى الشيعة وأما ما لدى السنة فالمهم لديهم في تصحيح طلاق الحائض هو رواية عبد الله بن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض، وقد نقلت بصور مختلفة نأتي بها (2).
الأولى: ما دل على عدم الاعتداد بتلك التطليقة وإليك البيان:
1 - سئل أبو الزبير عن رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - امرأته وهي حائض على عهد رسول الله " صلى الله عليه وآله