بشئ منها، يقول سبحانه: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) * (النساء / 8).
والمراد من ذوي القربى الأخ للميت الشقيق وهو لا يرث، وكذلك العم والخال والعمة والخالة ويعدون من ذوي القربى للوارث، الذي لا يرثون معه وقد يسري إلى نفوسهم الحسد فينبغي التودد إليهم، واستمالتهم باعطائهم شيئا من ذلك الموروث، بحسب ما يليق بهم ولو بصفة الهبة أو الهدية... (1).
2 - آية الوصية منسوخة بالسنة:
قد عرفت مدى صحة نسخ الآية بآية المواريث فهلم معي ندرس منسوخية الآية بالسنة التي رواها أصحاب السنن ولم يروها الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإليك ما نقل سندا أو متنا.
روى الترمذي في باب ما جاء لا وصية لوارث:
1 - حدثنا علي بن حجر وهناد قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر...
2 - حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم عن عمرو بن خارجة: أن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " خطب