الكتاب (1).
الثاني: قوله سبحانه: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم) * (الأنفال / 75).
وجه الاستدلال: أن المراد من الأولوية هو الأقربية أي الأقرب فالأقرب، وعلى ذلك فكيف يرث الأخ أو العم مع وجود الأقرب أعني البنت أو الا خت، وهما أقرب إلى الميت من الأخ والعم، لأن البنت تتقرب إلى الميت بنفسها، والأخ يتقرب إليه بالأب، والا خت تتقرب إلى الميت بالأب، والعم يتقرب إليه بواسطة الجد، والا خت تتقرب بواسطة، والعم يتقرب بواسطتين، وأولاده بوسائط.
والعجب أنهم يراعون هذا الملاك في ميراث العصبة حيث يقدمون الأخ لأبوين، على الأخ لأب. وابن الأخ لأبوين، على ابن الأخ لأب، كما أن العم لأبوين يقدمونه على العم لأب، وابن العم لأبوين على ابن العم لأب. هذا في العصبة بالنفس ومثلها العصبة بالغير.
ومما يدل على أن الآية في بيان تقديم الأقرب فالأقرب - مضافا إلى ما ورد من أنها وردت ناسخة للتوارث بمعاقدة الإيمان والتوارث بالمهاجرة اللذين كانا ثابتين في صدر الإسلام (2).
إن عليا كان لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم، سميت له فريضة أم لم تسم له فريضة وكان يقول: