للأب، أولى من ابن ابن الأخ للأب والا م. وابن الأخ وإن سفل إذا كان للأب (1)، أولى من العم. وابن العم للأب، أولى من ابن ابن العم للأب والا م. وابن العم وإن سفل، أولى من عم الأب " (2).
الأمر الثالث: في تبيين ملاك الوراثة عند الطائفتين:
إن الضابط لتقديم بعض الأقرباء السببيين على البعض الآخر عندنا أحد الأمرين:
1 - كونه صاحب فريضة في الكتاب قال سبحانه: * (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) * (النساء / 11).
2 - القربى إذا لم يكن صاحب فريضة فالأقرب إلى الميت، هو الوارث للكل أو لما فضل عن التركة قال سبحانه: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم) *.
وأما عند أهل السنة فالملاك بعد الفرض، هو التعصيب - بالمعنى الذي عرفت بعد أصحاب الفرض - وإن بعد عنهم، كالأخ عندما مات، عن أخت أو أختين فيرث الأخ، أو العم، الفاضل من التركة، بما أنهما عصبة ويرد عندنا إلى أصحاب الفروض وربما لا يترتب على الخلاف ثمرة كما في الموردين التاليين:
كما لو اجتمع الأب مع الابن، فالأب يأخذ فرضه وهو السدس، وما بقي يأخذه الابن بالاتفاق لكن عندنا بالقرابة وعند أهل السنة بالعصبة.