ومثله لو اجتمع الأب مع ابن الابن فبما أن الأولاد تنزل منزلة الآباء فللأب السدس والباقي لابن الابن عندنا بالقرابة وعندهم بالتعصيب. لكن تظهر الثمرة في موارد أخر. كما إذا كانت العصبة بعيدا عن ذي فرض كالأخ فيما إذا ترك بنتا أو بنات، ولم يكن له ولد ذكر، أو العم فيما إذا ترك أختا أو أخوات ولم يكن له أخ، فعلى مذهب الإمامية لا يرد إلى البعيد أبدا، سواء كان أخا أو عما، لأن الضابط في التقديم والتأخير هو الفرض والقرابة والأخ والعم بعيدان عن الميت مع وجود البنت أو الا خت، فيرد عليهما الفاضل، فالبنت ترث النصف فرضا والنصف الآخر قرابة، وهكذا الصور الا خرى.
وأما على مذاهب أهل السنة، فبما أنه حكموا بتوريث العصبة مع ذي فرض قريب يردون الفاضل إلى الأخ في الأول، والعم في الثاني.
قال الشيخ الطوسي: القول بالعصبة باطل عندنا ولا يورث بها في موضع من المواضع، وإنما يورث بالفرض المسمى أو القربى، أو الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء. وروي ذلك عن ابن عباس لأنه قال فيمن خلف بنتا وأختا: إن المال كله للبنت دون الا خت، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك.
وروى موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي، روى عنه الأعمش ولم يجعل داود الأخوات مع البنات عصبة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأثبتوا العصبات من جهة الأب والابن (1).