الذمية، وهي لا ترثه (1).
منها موثقة سماعة: عن أبي عبد الله قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم فأما المشرك فلا يرث المسلم (2).
وقد علل في بعض الروايات حكم التوريث بقولهم " نحن نرثهم ولا يرثونا إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا (3). وفي رواية أخرى قال أبو عبد الله:
نرثهم ولا يرثونا إن الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة (4).
وقد فهم معاذ بن جبل من قول النبي: " الإسلام يزيد ولا ينقص " حكم المسألة فورث المسلم، من أخيه اليهودي (5).
نعم استدل المخالف بأمور:
1 - رواية أسامة بن زيد عن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " أنه قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. وقال ابن قدامة: متفق عليه (6).
يلاحظ عليه: أنها رواية واحدة لا تقابل اطلاق الكتاب وعمومه، وقد قلنا في البحوث الا صولية أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وإن منزلة الكتاب أرقى من أن يخصص بالظن وقد قال به أيضا المحقق الحلي في المعارج.
2 - روي عن عمر أنه قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا (7). لكنه خبر موقوف لم يسنده إلى النبي فهو كسائر موقوفات الصحابة ليس حجة كما حققناه