6 - نقد استدلال المجيزين بالسنة:
إن الكاتب عطف عنان البيان إلى نقد استدلال المجيزين وقال: " قالوا إن الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " قد أباح المتعة لأصحابه. ويرد عليهم أن هذه الإباحة إنما كانت عارضة لأمر عارض يوم فتح مكة، وهذا استثناء من أصل التحريم، وقد ثبت قطعا نسخها بالأحاديث الصحيحة فتعود إلى الأصل وهو التحريم " (1).
كان المترقب من كاتب موضوعي، أن ينقل دليل المخالف برحابة صدر والأسف أنه تخلف عن ذلك الطريق فنقل دليل المجوز بصورة ناقصة جدا، إن المجيز يستدل بروايات صحيحة في الصحاح والمسانيد تدل بوضوح على أن النبي الأكرم شرع المتعة بوحي منه سبحانه ولم يحرمها إلى رحيله، وقد نصت على أن التحريم إنما جاء بعد رحيله وإليك بعض ما روي فإن الاستيعاب لا يناسب المقام:
1 - روى مسلم بسنده: عن أبي نضر قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما (2).
2 - روى البيهقي عن أبي نضرة عن جابر - رضي الله عنه - قال: قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر، قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " ومع أبي بكر - رضي الله عنه - فلما