ولي عمر خطب الناس: إن رسول الله هذا الرسول، وإن القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا عيبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج... (1).
3 - روى الإمام أحمد بإسناد رجال كلهم ثقات، عن عمران بن حصين قال:
نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات (2).
4 - روى أبو جعفر الطبري في تفسيره بإسناد صحيح، عن شعبة، عن الحكم قال، قال: سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: وقال علي - رضي الله عنه - لولا أن عمر - رضي الله عنه - نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي (3).
إلى غير ذلك من المرويات في السنن والمسانيد، الدالة على جوازها شرعا في عصر الرسول وأنها بقيت على ما كانت عليه، غير أنه قال فيها رجل برأيه، وصارت السنة بدعة.
وأوضح دليل على أن مبدأ التحريم هو منع الخليفة عنها، ما جاء في بعض خطبه: متعتان كانتا على عهد رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء.
وقد اشتهر هذا الكلام منه، اشتهار الشمس في رابعة النهار رواه عنه نظراء