يلاحظ عليه بأمرين:
الأول: أن الاستمتاع ورد في الآية على وجه الاطلاق، وهو كما يشمل الدخول، يشمل سائر الوجوه من الاستمتاعات من التقبيل إلى سائر ألوانها، فلو حملنا الآية على أنها بصدد بيان استقرار جميع المهر على الزوج يلزم القول بوجوبه عليه بمجرد التمتع وهذا باطل بضرورة الفقه، لأن استقراره كاملا يتوقف على الدخول وإلا فلا يجب إلا النصف، قال سبحانه: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * (البقرة / 237).
فعلى ما فسر به الآية يجب دفع جميع المهر لمطلق التمتع وهو أمر باطل، والقول بتخصيص الآية بإخراج جميع ألوان التمتع، يستلزم الاستهجان في الكلام لأنه يكون من قبيل تخصيص الأكثر.
الثاني: أن القرآن الكريم تكفل ببيان حكم المهر في الآية السابقة حيث فرق بين المس وعدمه فلا حاجة إلى إعادة مضمونه بلا ملزم.
أضف إليه أنه سبحانه ذكر حكم المهور قبل هذه الآية في نفس السورة فقال: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * (النساء / 4).
وقال سبحانه: * (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) * (النساء / 20).
وعلى ذلك فلا حاجة للإعادة مع هذه الآيات الصريحة.