أمرين:
1 - النكاح المؤقت فأشار إليه بقوله: * (فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن فريضة) *.
2 - تزويج الإماء فأشار إليه بقوله: * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم) *.
ولا يعد مثل ذلك الانتقال من الدائم، إلى المؤقت، ثم إلى نكاح الإماء، اقتضابا في الكلام أو ارتجالا في البيان، لما عرفت أن الآية نزلت، والمتعة كانت أمرا رسميا، مثل نكاح الإماء فالاكتفاء ببيان حكم النكاح الدائم والسكوت عن الآخرين مخالف لإكمال التشريع.
ومن هنا يعلم: أن قوله: * (استمتعتم) * ليس بمعناه اللغوي أي التمتع والالتذاذ، بل بمعنى عقد المتعة، يظهر ذلك بملاحظة ما سبق من الروايات، حيث جاءت فيها المتعة، بمعنى العقد على المرأة متعة. والذي أوقع الأستاذ وغيره فيما أوقع، هو تصور أن اللفظ بمعناه اللغوي، غافلا عما هو المصطلح في ذلك اليوم، وحمله على المعنى اللغوي، أشبه بحمل ألفاظ الصلاة والصوم والحج على معانيها اللغوية.
فلو رجع الأستاذ ومن لف لفه إلى النصوص الواردة حول المتعة جوازا ومنعا في التفاسير بالأثر، نظير تفسير الطبري والدر المنثور لأذعن بأن اللفظة، كانت في ذلك اليوم حقيقة في النكاح المؤقت، بحيث لا يراد منها سوى هذا. وأما العدول عن لفظ النكاح والزواج إلى هذا اللفظ فللإشعار إلى ما هو الغاية من هذا العقد، ولأجل ذلك أتى بلفظ الأجر مكان المهر، للإيماء إلى لزوم أدائه وعدم